تحريمها ، لأنّ هذه يصدق
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
نشر الحرمة وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني. وكيف كان ، فللمسألة المبحوث عنها في المقام صور :
الأولى : أن يدخل الزوج بكلتا الكبيرتين.
الثانية : أن لا يدخل بواحدة منهما.
الثالثة : أن يدخل بالمرضعة الأولى دون الثانية.
الرابعة عكس الثالثة.
(أما الأولى) وهي دخول الزوج بكلتا الكبيرتين ، فحكمها بالنسبة إلى المرتضعة هو الحرمة ، لصيرورتها بنته من الرضاعة ان كان اللبن منه ، وربيبته من الزوجة المدخول بها ان كان اللبن من غيره.
قال في الشرائع : «ولو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أوّلاً ، ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة» انتهى ، وقال في التحرير : «لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى ، فان كان بلبنه حرمتا مؤبّداً ، وان كان من غيره فالأم كذلك والبنت أيضا ان كان دخل بالأم ، وإلّا حرمت جمعاً» انتهى ، وقال في المستند : «الوجه في تحريم الصغيرة مؤبداً على الفرضين واضح ، لصيرورتها بنتاً له على الأوّل وبنت الزوجة المدخول بها على الثاني» انتهى ، ومراده بالفرضين كون اللبن من الزوج ، أو من غيره مع الدخول. وقريب منها غيرها من المتون.
وبالجملة : فلا يبتني حرمة المرتضعة على نزاع المشتق أصلا ، لاتصافها فعلاً بكونها بنتاً له ان كان اللبن منه ، وبنتاً للزوجة المدخول بها ان كان اللبن من