.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
غيره ، ومن المعلوم : حرمة الربيبة مؤبداً بالدخول بأمّها ، ولا يقدح مقارنة حدوث أمومة المرضعة لارتفاع زوجيتها وكونهما في رتبة واحدة ، لترتبهما معاً على الرضاع ، فلا يصدق على المرتضعة بنت الزوجة المدخول بها فعلاً ، بل يصدق عليها بنت من كانت زوجة قبل الرضاع ، فيبتني حرمة المرتضعة على وضع المشتق للأعم ، ليصدق عليها الزوجة فعلا حتى تكون هي بنت الزوجة.
وجه عدم القدح : أنّه لا يعتبر في حرمة الربيبة بقاء الأم على الزوجية ، بل يكفي في حرمتها اتصاف أمّها بالزوجية في زمان مع الدخول بها ولو لم تكن البنت موجودة حال زوجية الأم ، بل تولدت بعد خروج الأم عن الزوجية ، كما إذا فارقت الزوج وتزوجت بغيره وولدت منه بنتاً ، فإنّها تحرم على الزوج الأوّل ، للنصوص :
كصحيح (١) محمد بن مسلم قال : «سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنته ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال عليهالسلام : هي عليه حرام» وزاد في طريق آخر بعد قوله هي حرام عليه : «وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء» وغيره مما هو قريب منه ، واستشهد الإمام عليهالسلام في بعضها بقوله تعالى : «وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» حيث إنّ الآية الشريفة سيقت لبيان مناط حرمة الربيبة وهو الدخول بأمّها كما يشير إليه قوله في ـ ف ـ : «إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأبيد سواء كانت في حجره أو لم تكن ، وبه قال
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٨ الحديث ٦ طبع طهران سنة ١٣٨٤.