.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
جميع الفقهاء» انتهى ، فإذا تحقق هذا المناط حرمت الربيبة مؤبداً سواء بقيت أمّها على الزوجية أم لا ، وسواء كانت الربيبة موجودة حين زوجية أمّها أم لا ، ولذا لو فارقت زوجها بطلاق ونحوه وتزوجت برجل آخر فولدت منه بنتاً حرمت تلك البنت على زوجها الأوّل ، لكونها ربيبته. فالمتحصل : أنّ حرمة الصغيرة المرتضعة أجنبية عن نزاع المشتق وغير مبنية عليه أصلا ، فعدم صدق الزوجة فعلاً على المرضعة لا يضرّ بحرمة المرتضعة قطعاً ، هذا حكم المرتضعة.
(وأمّا المرضعة الأولى) فظاهر المشهور حرمتها ، بل مقتضى إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات هو الاتفاق عليها ، فالحكم من حيث الفتوى كأنّه مسلم لكنه من حيث الدليل لا يخلو من الغموض ، لاستدلال جملة من الفقهاء رضوان الله عليهم على ذلك بكونها أم الزوجة ، فيشملها قوله تعالى : «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» ومن المعلوم : أنّ صدق هذا العنوان على المرضعة موقوف على بقاء زوجية المرتضعة بعد حدوث الأمومة للمرضعة ، ولا شك في ارتفاعها بالرضاع ، لأنّه علّة لحدوث الأمومة للمرضعة ، وزوال الزوجية عن المرتضعة وحدوث البنتية لها في زمان واحد ، فأمومة المرضعة وزوال زوجية المرتضعة معلولان للرضاع ، ومعه لا يتصور زمان يجتمع فيه زوجية المرتضعة وأمومة المرضعة ليصدق على المرضعة أم الزوجة ، فصدق أمّ الزوجة فعلا على المرضعة موقوف على وضع المشتق للأعم.
ولا يندفع هذا الغموض فراراً عن الالتزام بوضع المشتق للأعم ، بدعوى : أنّ أمّ الزوجة تصدق على المرضعة عرفاً وإن لم تصدق عليها دقة ، ولا بدعوى : «أنّ المستفاد من دليل حرمة أمّ الزوجة كون موضوعها ما هو أعم من اقتران الأمومة