للمفهوم العام (١) مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.
______________________________________________________
(١) هذا وجه آخر لإثبات أنّ انحصار الكلي في فرد لا يوجب وضع اللفظ للفرد ، بتقريب : أنّ لفظ الواجب وضع لمفهوم عام بلا إشكال مع انحصار مصداقه في واحد.
__________________
الأفراد المفروضة الوجود ، هذا. وقد يدفع الإشكال بوجوه أُخر لا بأس بالإشارة إلى بعضها : (منها) أنّ أسماء الزمان الجامدة كأوّل الشهر ويوم الجمعة ونصف شعبان وعاشوراء وغير ذلك موضوعة للكلي الّذي له فردان ـ تلبسي وانقضائي ـ ، فلفظ عاشوراء وضع لكل عاشر من كل محرم وله أفراد :
أحدها : المتلبس بالفاجعة الكبرى المورثة في الصدور أشد الأحزان والكروب إلى يوم النشور ، ومفهوم عاشوراء ينطبق عليه كانطباقه على غيره من الأفراد ، فيصح إجراء بحث المشتق فيها ويقال : إنّ لفظ عاشوراء هل وضع لخصوص فردها المتلبس بتلك الفجائع المهونة على كل مصاب ما أصابه أم للأعم ليكون إطلاقه على غير الفرد المتلبس بتلك المصائب العظيمة حقيقة؟
وبالجملة : فأسماء الزمان الجامدة يجري فيها نزاع المشتق ، بخلاف أسماء الزمان المشتقة ، فإنّه ـ كالمقتل والمضرب ـ لا يجري فيها ذلك ، لأنّ لفظ ـ المقتل ـ مثلاً وضع للزمان المتلبس بالقتل ، ومن المعلوم : انعدام نفس ذلك الزمان ، فلا بقاء للذات في حالتي التلبس والانقضاء حتى يتمشى فيه بحث المشتق ، هذا. وفيه : أنّه لا فرق في عدم جريان النزاع في اسم الزمان بين المشتق والجامد ، وذلك لأنّ المتصف بالعرض هو الفرد لا المفهوم ، ولذا قيل في الفرق بين المبدأ والمشتق بأنّ الأوّل هو العرض بشرط لا أي الملحوظ بما أنّه ماهية عرضية في مقابل الماهية الجوهرية ، ولذا يعبر عن المبدأ بالعرض غير المحمول.