بعضها حرفة وصناعة (١) ، وفي بعضها قوة وملكة (٢) ، وفي بعضها فعلياً (٣) لا يوجب (٤) اختلافاً في دلالتها (٥) بحسب الهيئة أصلا ولا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى ، غاية الأمر أنّه يختلف التلبس به في المضي أو الحال ، فيكون التلبس به (٦)
______________________________________________________
(١) كالبقل والسقاية والنجارة والصياغة وغيرها مما اتخذ حرفة وإن لم يكن من الملكات كالبزازة والسقاية.
وبالجملة : الحرفة تارة ملكة كالنجارة ، وأُخرى غيرها كالسقاية ، والصناعة إن كانت من قبيل العطف التفسيري فلا فرق بينها وبين الحرفة ، وإلّا فتختص الصناعة بالملكات كالخياطة والصياغة.
(٢) كالاجتهاد.
(٣) كالضرب والأكل والشرب ونحوها من الأفعال.
(٤) خبر ـ إن ـ ، وردّ للتفصيل المزبور.
وحاصله : أنّ اختلاف المبادئ فيما ذكر لا يوجب اختلافاً في دلالة هيئة المشتق ، ولا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها وهي كون دلالة الهيئة بحسب اختلاف المبادئ حقيقة ومجازاً.
(٥) أي : دلالة المشتقات.
(٦) أي : بالمبدإ ، وغرضه : أنّ اختلاف المبادئ حرفة وصناعة وقوة وفعلية لا يوجب اختلافاً في دلالة هيئة المشتق ، لكنّه يوجب اختلاف التلبس بالمبدإ ، فإن كان ملكة أو حرفة ، فالتلبس به عبارة عن وجودهما وإن لم يتلبس بهما بعدُ ، أو انقضتا عنه بعد التلبس بهما وإن لم يكن حين النطق متلبساً بهما كالمجتهد إذا نام مثلا.