مع (١) معارضتها (*) بأصالة عدم ملاحظة
______________________________________________________
الأصلين الجاريين فيهما.
ثانيهما : أنّه لا دليل على اعتباره في تعيين الموضوع له ، لأنّ الثابت عند العقلاء هو اعتباره في تعيين المراد لا في تشخيص الموضوع له ، فلا سبيل إلى إحرازه بالأصل المزبور. وان شئت فقل : إنّ الأصل المذكور حجة في تعيين المراد ، لا في كيفية الإرادة ، وأنّها بنحو الحقيقة أو المجاز مع العلم بالمراد ، فالمشتق إذا استعمل في المنقضي عنه المبدأ فالمراد معلوم وكيفية الإرادة مجهولة.
(١) هذا هو الإشكال الأوّل ، وقد عرفت تقريبه.
__________________
(*) لا يخفى أنّه إن أُريد بأصالة عدم لحاظ الخصوصية الاستصحاب ، فلا يجري حتى تصل النوبة إلى التعارض ، لعدم ترتب أثر شرعي عليه ، وذلك لأنّ موضوع الأثر ـ وهو الوضع للأعم ـ لا يثبت باستصحاب عدم لحاظ الخصوصية إلّا بناءً على الأصل المثبت ، لكون الخصوصية والعموم متضادين ، وإثبات أحدهما بنفي الآخر من الأصل المثبت. نعم بناءً على كونهما من قبيل الأقل والأكثر لا تجري أصالة عدم لحاظ العموم ، حيث إنّه لأقليته يعلم بلحاظه على كل حال سواء لوحظ الخاصّ أو العام ، حيث إنّ لحاظ الخاصّ يقتضي لحاظ العام مع أمر زائد وهو خصوصية الخاصّ.
والحاصل : أنّ العموم ملحوظ قطعاً ، فلا يجري فيه الأصل فلا تعارض في البين ، هذا. إلّا أن يقال : إنّ الخصوص ان كان هو الملحوظ فمن المعلوم أنّ العام المتصور في ضمنه هو ذاته لا بوصف العموم ، وعليه فلا مانع من جريان الأصل في العموم ، لكون لحاظه بهذا الوصف مشكوكاً فيه. وإن أُريد بها الأصل العقلائي الّذي هو من الأُصول اللفظية فالمثبت منها وان كان حجة ، إلّا أنّ الشأن