عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبساً به سابقاً ، وأمّا إطلاقه (١) عليه (٢) في الحال فان كان (٣) بلحاظ حال التلبس
______________________________________________________
عدم الفرق في كون إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ مجازاً بين كون المبدأ متعدياً كالضرب ولازماً كالحسن ، والفرق بين المبادئ إنّما هو في كيفية قيامها بالذوات ، فإنّ قيام المبادئ المتعدية بها إنّما هو بنحو الصدور والإيجاد ، وقيام المبادئ اللازمة بها إنّما هو بنحو الحلول ، واختلاف كيفية القيام لا يوجب تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها وهي وضع هيئة المشتق ، ويشهد بعدم التفاوت المزبور صحة سلب الضارب عمّن لا يكون فعلاً متلبساً بالضرب ، فلو كان التفصيل المذكور صحيحاً لما صحّ هذا السلب مع كون المبدأ ـ وهو الضرب ـ فيه متعدياً.
(١) أي : إطلاق المشتق.
(٢) أي : على من كان متلبساً سابقاً بالمبدإ ، غرضه من هذه العبارة دفع توهم وهو : أنّ ما ذُكر ـ من كون صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه المبدأ علامة المجاز ـ يُنافي صدقه عليه في الحال ، لأنّ صدقه حينئذ أمارة الحقيقة ، فلا يكون صحة سلبه عن المنقضي عنه المبدأ مجازاً.
ومحصل دفعه : أنّ إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ تارة يكون بلحاظ حال التلبس ، ولا إشكال في كونه حينئذ على نحو الحقيقة ، وأُخرى يكون بلحاظ الحال بحيث يكون الجري حال النطق ولم يثبت كونه حينئذ بنحو الحقيقة كما مرّ ، ومجرّد الاستعمال لا يثبت الحقيقة ، لأنّه أعم منها ، نعم لو كان الاستعمال مثبتاً للحقيقة لَكان منافياً لصحة سلبه عن المنقضي عنه المبدأ كما لا يخفى.
(٣) هذا دفع التوهم وقد عرفت تقريبه.