لذلك (١) هو : أن لا يكون المتقمِّص بها (٢) متلبّساً بالظلم أصلا (٣) كما لا يخفى.
إن قلت (٤) : نعم ولكن الظاهر أنّ الإمام عليهالسلام إنما استدلّ بما هو قضية ظاهر العنوان وضعاً لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بد أن يكون للأعم وإلّا لما تم (٥). قلت (٦):
______________________________________________________
(١) أي : لعظم هذا المنصب وجلالته.
(٢) أي : بالإمامة.
(٣) في شيءٍ من أزمنة عمره ، يعني : لا بدّ أن يكون طاهراً عن لوث المعصية في جميع آنات عمره.
(٤) غرضه : أنّ القرينة المقامية المزبورة وإن اقتضت علّية المبدأ حدوثاً وبقاءً وكون إطلاق الظالم على المنقضي عنه المبدأ مجازاً ، لكن الظاهر أنّ الاستدلال على عدم لياقة المتلبس بالظلم ـ آناً ما ـ للإمامة ولو بعد انقضاء الظلم عنه إنّما يكون بما يقتضيه الوضع ، لا بقرينة المجاز ، إذ الأصل عدم العدول عن الحقيقة إلى المجاز ، فعليه يكون الظاهر وضع المشتق للأعم لئلا يلزم مجازية إطلاقه على المنقضي عنه المبدأ.
(٥) يعني : وإن لم يكن المشتق للأعم لما تمّ الاستدلال ، لكون خصوص المتلبس خلاف الظهور الوضعي الّذي هو مبنى الاستدلال.
(٦) هذا دفع الإشكال ، ويستفاد من كلامه وجهان في الجواب عنه :
الأوّل : أنّه يمكن منع ابتناء استدلال الإمام عليه الصلاة والسّلام على الظهور الوضعي ، لكفاية الظهور العرفي المعتد به عند العقلاء ولو كان بمعونة القرينة كما في المقام ، لأنّ الآية بعد كونها مسوقة لبيان عُلوّ منصب الإمامة ظاهرة في علّية الظلم ولو بعد انقضائه لعدم نيل من تلبس به للإمامة أبداً ، ويصح الاستدلال