أنّه (١) على النحو الأوّل (٢) لو لم نقل بنهوضها (٣) على النحو الثاني (٤) ، فإنّ (٥) الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها ، وأنّ لها خصوصية من بين المناصب الإلهية ، ومن المعلوم أنّ المناسب
______________________________________________________
لا يتوقف على وضع المشتق للأعم ، بل يتم ذلك ولو على القول بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ.
(١) يعني : ولا قرينة على أخذ العنوان بإحدى الكيفيتين ، فمع احتمال العنوان لكل واحدة منهما لا مجال للاستدلال المذكور على وضع المشتق للأعم لأجل الإجمال.
(٢) وهو الّذي أشار إليه بقوله : «على النحو الأخير» وهو ثالث الأقسام التي ذكرها في المقدمة.
(٣) أي : نهوض القرينة وهي مناسبة الحكم والموضوع التي هي من القرائن المعتبرة.
(٤) وهو كون وجود المبدأ ـ آناً ما ـ علّة محدثة ومبقية.
(٥) هذا تقريب نهوض القرينة على النحو الثاني ، وحاصله : أنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة منصب الإمامة وعظم شأنها ، وأنّها من أعظم المناصب الشامخة الإلهية التي لا يليق بها كل أحد ، فلا بد أن يكون المتقمص بها منزّها في تمام عمره عن كل رذيلة فضلاً عن الكفر الّذي هو لصاحبه أعظم بليّة ، فمن اتصف في آنٍ من آنات عمره برذيلة من الرذائل لا يليق بأن تناله الخلافة ، فهذه قرينة على كون عنوان الظالمين في الآية المباركة مأخوذاً على النحو الثاني ، وهو كفاية وجود المبدأ ـ آناً ما ـ في عدم اللياقة لمنصب الخلافة إلى الأبد ، فلا يتم استدلال القائلين بالأعم بالآية الشريفة.