ومنه (١) قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل (٢) بآية حد السارق والسارقة والزاني والزانية ، وذلك (٣) حيث ظهر أنّه (٤) لا يُنافي إرادة (٥) خصوص حال التلبس دلالتها (٦) على ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد (٧) انقضاء
______________________________________________________
(١) أي : ومن ردِّ الوجه الثالث ـ بأنّ الجري بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة فلا يلزم مجاز أصلاً ـ ظهر ما في الاستدلال بمثل قوله تعالى : «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ و الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي» على وضع المشتق للأعم إذا وقع محكوماً عليه وللأخص إذا وقع محكوماً به من الإشكال الّذي حاصله : أنّ الجري في حال الانقضاء بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة ، فلا يلزم مجاز أصلا.
(٢) وهو المحكوم عليه.
(٣) تعليل لقوله : «انقدح».
(٤) الضمير للشأن.
(٥) فاعل ـ ينافى ـ وحاصله : أنّه قد ظهر مما تقدم عدمُ منافاة إرادة خصوص حال التلبس من المشتق دلالة الآية الشريفة على ثبوت القطع والجلد ولو بعد الانقضاء ، بل لا بد من انقضاء المبدأ ، ضرورة أنّ إجراء الحدّ عليهما منوط بثبوت السرقة والزنا عند الحاكم ، وثبوتهما عنده يكون بعد الانقضاء. وجه عدم المنافاة : أنّ استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء مما لا شبهة في جوازه ، ومعه كيف يكون المشتق موضوعاً للأعم؟.
(٦) أي : دلالة الآية.
(٧) بيان للإطلاق في قوله : «مطلقاً» وقد عرفت أنّه لا محيص عن انقضاء المبدأ فيهما.