انقدح (١) ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية (٢) ، لعدم (٣) المغايرة المعتبرة بالاتفاق (٤)
______________________________________________________
(١) الظاهر سقوط كلمة ـ فساد أو ضعف ـ أو ما شاكلهما قبل ـ ما ـ الموصولة.
(٢) بالمعنى المتقدم وهو كون الذات المقدسة مصداقا لكل واحدة من الصفات بلا تعدُّد ولو بالحيثية ، لا بمعنى آخر وهو : كون الذات منشأ لانتزاع الصفات عنها من دون ضم شيء إلى الذات في انتزاعها ، كما في صفاتنا المنتزعة عن ذواتنا المتصفة بمبادئ تلك الصفات بحيث لا تنتزع عنها إلّا بضمِّ المبادئ إلى ذواتنا ، وذلك لأنّ العينية بالمعنى الثاني تستلزم المغايرة بين المنتزع عنه والمنتزع ، فيكون العلم مثلا حينئذ فيه سبحانه مغايرا للذات ، فلا بد من الالتزام بالعينية بالمعنى الأوّل.
(٣) تعليل للالتزام بالنقل أو التجوز.
وحاصله ـ كما عرفت ـ : ارتفاع المغايرة المعتبرة بالاتفاق بين المبدأ وذيه بناء على عينية الصفات لذاته المقدسة ، فلا بد حينئذ من الالتزام بالتجوز أو النقل في الصفات الجارية عليه تعالى.
(٤) وهو الاتفاق الّذي ادعاه صاحب الفصول (قده) في عبارته المتقدمة (*).
__________________
(*) قد استدل للفصول بوجوه :
(الأول) : ما استدل به نفسه في عبارته المتقدمة وهو : اتفاق العلماء على اعتبار التغاير الوجوديّ. وفيه أوّلا : منع تحققه.
وثانيا : انّ اتفاق العلماء بما هم علماء لا بد أن يكون في الأحكام الفرعية ، إذ لا دليل على اعتباره في غيرها ، ومع الشك في الحجية لا يصح التمسك به.