.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الثاني : أنّه هل يترتب على هذا المبحث ثمرة عملية أم لا؟.
(أمّا الأوّل) فحاصل الكلام فيه : أنّهم لم يذكروا بحث المشتق في المقاصد بل ذكروه في المقدمة نظراً إلى خروجه عن المقاصد ، لعدم انطباق ضابط المسألة الأصولية عليه ، حيث إنّها كبرى لقياس ينتج حكماً كلياً فرعياً كقولنا : «صلاة الجمعة ما أخبر بوجوبه العادل ، وكلّما كان كذلك فهو واجب» ، أو «هذا ما علم سابقاً بوجوبه وشك فيه لاحقاً وكلما كان كذلك فهو واجب» ، أو «هذا مما لم يرد على حرمته أو وجوبه بيان ، وكلّما كان كذلك فهو مما لا حرج فيه عقلا» ، وهذا الضابط لا ينطبق على المشتق ، إذ شأنه إحراز موضوع الحكم لا نفسه. وهذا بخلاف مباحث العام والخاصّ والمطلق والمقيد ، فإنّ نتيجة هذه المباحث على ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) : «وإن لم تكن استنباط ذات الحكم ، ولكن من المعلوم أنّه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه ، كما أنّ مبحث المفاهيم أيضا موضوع لبيان سنخ إناطة الحكم بشيء ، فهو أيضا من أنحاء وجود الحكم وثبوته ، وهذا بخلاف المسائل الأدبية ، فإنّها ربما تقع في طريق استنباط موضوع الحكم بلا نظر فيها أصلاً إلى كيفية تعلق حكمه. ومن هذا البيان ظهر أيضا وجه خروج المشتق من المسائل ، إذ شأنه ليس إلّا إحراز موضوع الحكم لا نفسه ، لا بذاته ولا بكيفية تعلقه بموضوعه. ومن هنا ظهر أيضا وجه خروج مسائل علم الرّجال عن المسائل الأصولية ، لكونها أيضا كمبحث المشتق وسائر العلوم الأدبية واقعة في طريق استنباط الموضوع ، لا نفس الحكم ، ولا لكيفية تعلقه بموضوعه ، بل شأنه إثبات موضوع الحكم محضاً من كون السند موثوقاً به كي يشمله أدلة التعبد به» انتهى