حدثياً (١) ، مع أنّ الاشتقاقات منه (٢) ظاهراً تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر ، فتدبر (٣). ويمكن (٤) أن يكون مرادهم به هو
______________________________________________________
جامعاً بين المشتقات ، وليس القول المخصوص الّذي فرض كونه معنى الأمر ذلك المعنى الحدثي الجامع بينها ، قال في الفصول : «لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعني الملفوظ كما هو الظاهر من كلماتهم لكان بمنزلة الاسم والفعل والحرف في مصطلح علماء العربية ، فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه ، لعدم دلالته حينئذٍ على معنى حدثي» انتهى.
(١) لأنّ المفروض كون الأمر حينئذٍ اسماً للقول المخصوص.
(٢) أي : من لفظ الأمر ، محصله : تضعيف نقل الاتفاق على كون لفظ الأمر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص ، وجه التضعيف هو : أنّه لا يصح الاشتقاق من لفظ الأمر بمعناه المصطلح عليه بين الأُصوليين ، مع أنّ الظاهر أنّه بمعناه الاصطلاحي يكون مبدأ الاشتقاق ، فعدم صحة الاشتقاق منه بمعناه المصطلح يكشف عن أنّ معناه الاصطلاحي ليس هو القول المخصوص.
(٣) لعله إشارة إلى منع الظهور المزبور ، فيمكن تصحيح دعوى الاتفاق المذكور ، والالتزام بكون مبدأ الاشتقاق هو الأمر بمعنى آخر.
(٤) هذا التوجيه من الفصول وغرضه : التوفيق بين نقل الاتفاق على كون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ، وبين كون الاشتقاق بلحاظ هذا المعنى الاصطلاحي ، وملخص تقريب التوفيق هو : أنّه يمكن تأويل معقد الاتفاق بأن يقال : إنّ مراد الأُصوليين هو كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب بالقول المخصوص ، بحيث يكون معناه الحدث المضاف إلى الصيغة الخاصة المعبر عنه بالفارسية ـ طلب كردن ـ بصيغة خاصة ، لا أن يكون المعنى نفس الصيغة حتى لا يصح الاشتقاق