وتقبيح (١) الطالب السافل من العالي المستعلي (٢) عليه (٣) ، وتوبيخه (٤) بمثل ـ انّك لم تأمره (٥) ـ إنّما هو (٦) على استعلائه ، لا على أمره حقيقة بعد
______________________________________________________
إمّا علوّ الطالب واقعا ، وإمّا استعلاؤه في صدق الطلب الّذي هو معنى الأمر ، فطلب المساوي أو السافل مع الاستعلاء أمر أيضا.
والمصنف ضعّفه بعدم الدليل عليه ، بل قد عرفت آنفا : اعتبار العلوّ الواقعي في مفهوم الطلب بشهادة العرف والوجدان ، وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي.
(١) إشارة إلى برهان القول بكفاية الاستعلاء في صدق الأمر.
وحاصله : أنّ العقلاء يقبِّحون السافل المستعلي الّذي يأمر العالي ، ويذمّونه بأنك لم تأمر العالي ، فإطلاقهم الأمر على طلب السافل المستعلي يدل على كفاية استعلاء الطالب في صدق الأمر وعدم اعتبار العلوِّ الواقعي فيه.
(٢) صفة ل ـ السافل ـ.
(٣) أي : على العالي.
(٤) معطوف على ـ تقبيح ـ.
(٥) أي : تأمر العالي.
(٦) أي : التقبيح ، هذا جواب البرهان المزبور ، وحاصله : أنّ التقبيح إنّما هو على استعلاء السافل على العالي ، لا على أمره حتى يقال : إنّ الذم على هذا الأمر يكشف عن كفاية مجرد الاستعلاء في صدق الأمر وعدم اعتبار العلو الواقعي فيه.
وبالجملة : فالتقبيح ليس دليلا على كفاية الاستعلاء فقط في صدق الأمر ، وإطلاق الأمر على طلبه في مقام توبيخه ـ بأنّك لم تأمره ـ إنّما هو بحسب مقتضى استعلائه ، لا بحسب الواقع حتى يصح الاستدلال به على كفاية الاستعلاء فقط