والإيمان (١) ، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان (٢)
إن قلت (٣) : إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته (٤) تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح أن يتعلق بها (٥) التكليف ، لكونها (٦) خارجة عن الاختيار المعتبر فيه (٧) عقلا (٨).
______________________________________________________
(١) لعدم تخلُّف الإرادة التكوينية عن المراد ، والمفروض تعلُّقها بإيمان شخص وإطاعته كتعلق الإرادة التشريعية بذلك ، فلا محيص عن اختياره للإيمان والإطاعة.
(٢) لفرض تعلق الإرادة التكوينية بكفره أو عصيانه المعلوم عدم تخلفها عن المراد.
(٣) توضيحه : أنّه إذا تعلقت إرادته تعالى التكوينية بإيمان شخص وإطاعته ، أو تعلقت بكفره وعصيانه امتنع تعلُّق التكليف بهذه الأُمور ، لصيرورتها غير مقدورة للعبد بعد تعلق إرادته تعالى التكوينية بها الموجبة لضرورية وجودها ، فلا يبقى حينئذٍ اختيارٌ للعبد يوجب صحة التكليف بها ، وعلى هذا فيكون العبد مضطرّاً إلى اختيار الكفر والعصيان أو الإطاعة والإيمان ، وليس هذا إلّا الجبر الّذي يلتزم به الأشعري.
(٤) أي : التكوينية التي لا تتخلف عن المراد.
(٥) أي : الإطاعة والإيمان ، والكفر والعصيان.
(٦) تعليل لعدم صحة تعلق التكليف بالإيمان والإطاعة والكفر والعصيان ، ومحصل التعليل : خروج الأُمور المذكورة عن الاختيار المعتبر عقلاً في التكليف بسبب تعلق الإرادة التكوينية الإلهية بها.
(٧) أي : في التكليف.
(٨) قيد ل ـ المعتبر ـ.