لا بداع آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها (١) بعثا حقيقة ، وإنشاؤه بها (٢) تهديدا مجازا (٣) ، وهذا (٤) غير كونها مستعملة في التهديد وغيره (٥) فلا تغفل.
______________________________________________________
(١) أي : بالصيغة.
(٢) يعني : وإنشاء الطلب بالصيغة.
(٣) لأنّه بناء على ما أفاده من وضع الصيغة لإنشاء الطلب الناشئ عن داعي الجد تكون هذه المعاني مغايرة للمعنى الموضوع له.
(٤) يعني : واستعمال الصيغة في إنشاء الطلب مجازا إذا كان بداعي التهديد أو غيره من أخواته غير استعمالها في نفس التهديد أو غيره.
(٥) يعني : كما هو ظاهر كلمات القوم ، لظهورها في كون الصيغة مستعملة في التهديد وغيره من الأُمور المذكورة.
__________________
عند التجرد عن القرينة الدالة على نشوء الإنشاء عن داع آخر ، ويمكن الاستدلال لهذه الدعوى بوجوه :
الأول : غلبة الاستعمال في ذلك بمثابة توجب ظهور اللفظ في كون الإنشاء بداعي الجد ، ويكفي في تحقق الغلبة الموجبة للظهور لحاظها بالنسبة إلى مجموع سائر دواعي الإنشاء وإن لم تتحقق بالإضافة إلى كل واحد منها.
الثاني : أنّ الأصل العقلائي يقتضي أن يكون الإنشاء بنحو الجد ، وذلك لاستقرار سيرة العقلاء في محاوراتهم على موافقة إرادتهم الاستعمالية لإرادتهم الجدية بحيث لو تخالفتا لنبّهوا على ذلك وصرّحوا بتخالفهما.
الثالث : أنّ مقدّمات الحكمة تقتضي الحمل على كون الإنشاء بداعي الجد ، لاحتياج نشوه عن داع آخر إلى بيان زائد ، لما مرّ في الوجه الثاني من الأصل العقلائي ، فإنّ مخالفة الأصل تحتاج إلى التنبيه والبيان ، فلاحظ.