الامتثال كما هو (١) قضية الأمر الثاني ، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة (٢) ، وإن (٣) لم يكد يسقط بذلك (٤) فلا يكاد يكون له (٥) (*) وجه إلّا عدم
______________________________________________________
من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة المعلولات التي يمتنع جعل الحكم المولوي فيها ، بل لا محيص عن حمل ما يرد من الشارع في هذا الباب على الإرشاد إلى حكم العقل كما ثبت ذلك في محله ، فقصد القربة من القيود العقلية التي يمتنع دخلها شرعا في متعلق الأمر.
(١) قيد للمنفي ، يعني : أنّ السقوط بقصد الامتثال مقتضى الأمر الثاني.
(٢) أي : تعدُّد الأمر.
(٣) معطوف على قوله : «ان كان يسقط» يعني : وان لم يسقط الأمر.
(٤) يعني : بمجرّد الموافقة.
(٥) أي : لعدم السقوط.
__________________
(*) هذا لا يخلو من غموض ، إذ لا مانع من ترتب غرض وجداني على كلا الأمرين بأن يكون الأمر الثاني أمرا ضمنيا كسائر أوامر الأجزاء ، فذلك الغرض ـ لترتبه على المجموع ـ لا يسقط بمجرد موافقة الأمر الأول ، كما هو شأن الواجب الارتباطي ، فإنّ سقوط أمر الجزء الأوّل مراعى بسقوط غيره من الأوامر الضمنية المتعلقة بسائر الأجزاء. وتوضيح ذلك يتوقف على تقديم أمور :
الأوّل : انّ المناط في تعدد الأمر هو تعدد الأغراض الداعية إلى التشريع لا تعدد الإنشاء ، فإن كان الغرض واحدا والإنشاء متعددا فالمجعول واحد حقيقة.
الثاني : أنّ متمِّم الجعل تارة يكون متمِّما لقصور شمول الخطاب الأوّلي كالمقام ، فإنّ الأمر الأوّلي لا يشمل القربة المعتبرة فيه ، لتأخرها عنه وأخرى