بذلك (١) من أمره ،
______________________________________________________
(١) أي : بمجرد الموافقة ، وضمير ـ أمره ـ راجع إلى الآمر.
__________________
الظلم ووجوب ردِّ الوديعة.
وأمّا القسم الثاني ، فيمتنع وقوع الحكم المولوي في مورده ، لما قرّر في محله ، فإذا وقع فيه حكم فلا بد من حمله على الإرشاد ، كقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)».
الخامس : أنّ جميع ما يطرأ من العوارض والحالات على كل من موضوع الحكم ومتعلّقه كالمكلف والصلاة إمّا أن يكون في عرضه ورتبته بحيث يمكن لحاظه مع الموضوع مع الغض عن حكمه ، كلحاظ مالكية التصرف في المال الزكوي مع المكلف المالك للنصب الزكوية ، أو مع المتعلق ، كالاستقبال والستر والطهارة مثلا مع الصلاة. وإمّا أن يكون في طوله كالعلم بالحكم بأن يقول الشارع مثلا : «المكلف المسافر العالم بوجوب القصر يجب عليه القصر» ، فالعلم بالحكم المتأخر عنه دخيل في الموضوع ، كدخل البلوغ والعقل والقدرة فيه ، غاية الأمر أنّها من الشرائط العامة ، والعلم من الشرائط الخاصة ، هذا في الموضوع.
وأمّا في المتعلق فكقصد القربة في الصلاة ، فإنّه متأخر عن الصلاة ، لترتبه على الأمر المتأخر رتبة عن متعلقه ، فلا يمكن لحاظه في عرض الصلاة ، كلحاظ الطهارة والاستقبال وغيرهما من الشرائط ، ولحاظ عدم كونها في الحرير والذهب وما لا يؤكل من الموانع ، فإنّ هذه الشرائط والموانع ملحوظة عرضا مع الصلاة من دون ترتبها وتوقفها على الأمر بها ، وهذا بخلاف قصد القربة وغيره مما يترتب على الأمر ويترشّح منه ، فإنّه يمتنع لحاظه مع الصلاة بدون أمرها. إذا عرفت انقسام الطوارئ بالنسبة إلى كلٍّ من الموضوع والمتعلق إلى القيود الأوّلية