حصوله (١) ،
______________________________________________________
(١) أي : الغرض ، وضمير ـ سقوطه ـ راجع إلى الأمر.
__________________
ثانياً ، وليس العلم بالحكم كذلك ، لأنّ مقتضى موضوعيته هو توقف الحكم عليه تصوراً ووجوداً ، والمفروض توقف العلم على الحكم أيضا ، لتقدم المعلوم على العلم ، فيستحيل دخل العلم بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم ، لمحذور الدور ، لتوقف الحكم على العلم به ، لأنّه موضوعه ، وتوقف العلم عليه ، لتقدم المعلوم على العلم ، فتصور العلم بالحكم موضوعاً لنفس هذا الحكم ممتنع ، لامتناع وجوده في الخارج قبل الحكم ، ومن المعلوم : تقدُّم كل موضوع على حكمه ، فإنشاءُ الحكم مقيّداً بالعلم به مستحيل ، حيث إنّ المتصوَّر في مقام الإنشاء لا بدّ وأن ينطبق على ما في الخارج ، وقد عرفت عدم انطباقه عليه ، إذ لا يوجد العلم بالحكم قبل الحكم حتى يكون كالبلوغ والعقل والقدرة من الشرائط العامة ، والاستطاعة ومالكية النصاب ونحوهما من الشرائط الخاصة ، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا بناءً على كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما أشرنا إليه آنفاً.
وأمّا امتناع التقييد في مرحلة الفعلية ، فقد ظهر وجهه مما تقدم من استلزامه تقدُّم الشيء على نفسه ، وكونه موجوداً ومعدوماً في آنٍ واحد ، لأنّ مقتضى موضوعية العلم تقدُّمه على الحكم ، فيكون موجوداً قبل الحكم ، ومقتضى تقدم المعلوم على العلم تأخُّره عن الحكم ، إذ لا بدّ من وجوده حتى يعلم به المكلف ، وليس هذا إلّا اجتماع النقيضين المستحيل ، فملاك استحالة الدور ـ وهو اجتماع النقيضين ـ موجود هنا.
وأمّا امتناع التقييد في مرحلة الامتثال ، فوجهه : أنّه يعتبر في الامتثال إحراز الحكم على النحو المترتب على موضوعه ، وإحرازه كذلك هنا غير ممكن ،