الامتثال في المأمور به أصلا (١) ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه (٢) ولو كان مسوقاً في مقام البيان (٣) على (٤) عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به (٥) إلّا فيما (٦) يمكن اعتباره فيه ، فانقدح بذلك (٧)
______________________________________________________
لما مرّ من كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فيعتبر في التمسك بالإطلاق شأنيّة التقييد ، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا كما لا يخفى.
(١) يعني : لا شطراً ولا شرطاً ، لا بوحدة الأمر ولا تعدده.
(٢) أي : إطلاق الأمر ، وهذا هو الإطلاق اللفظي في قبال الإطلاق المقامي الآتي.
(٣) هذا من شرائط التمسك بالإطلاق في مقابل الإهمال والإجمال.
(٤) متعلق بالاستدلال ، يعني : لا مجال للاستدلال على عدم اعتبار قصد امتثال الأمر بإطلاق الأمر وإن كان إطلاقه مسوقاً في مقام بيان ما يعتبر في متعلقه.
ووجه عدم المجال : ما عرفت من امتناع الإطلاق بالنسبة إلى مثل قصد الامتثال من القيود المتأخرة عن الأمر.
(٥) أي : إطلاق الأمر.
(٦) أي : القيود التي يمكن اعتبارها في المأمور به.
(٧) أي : عدم كون قصد القربة من الأُمور المعتبرة في نفس المأمور به وكونه من كيفيات الإطاعة ، وأنّ انقسام المتعلق إلى التعبدي والتوصلي من الانقسامات الثانوية المترتبة على الأمر المتأخرة عن ذات المأمور به ، وعلى هذا فلا مجال للتمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية ، خلافاً لشيخنا الأنصاري (قده) على ما في تقريرات بحثه الشريف ، قال المقرر : «فالحق الحقيق بالتصديق هو : أنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصلية ، إذ ليس المستفاد من الأمر إلّا تعلُّق الطلب الّذي