تمام ما له دخل في حصول غرضه ، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره ، ومعه (١) سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله (٢) كان هذا (٣) قرينة على عدم دخله في غرضه (٤) ، وإلّا (٥) لكان سكوته نقضاً له ، وخلاف الحكمة ، فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام (٦) من الرجوع إلى
______________________________________________________
الّذي قد يعبر عنه بالإطلاق الحالي في مقابل الإطلاق اللفظي المعبر عنه بالإطلاق المقالي أيضا مركب من مقدمتين :
الأُولى : كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه وإن لم يكن دخيلا في متعلق الأمر ، بخلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّ المعتبر فيه هو كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل شطراً أو شرطاً في المتعلق ، وبهذا يمتاز الإطلاق المقامي عن المقالي.
الثانية : عدم البيان ، ويمكن إحراز هاتين المقدمتين بالأصل العقلائي.
ثم إنّ الإطلاق المقامي كاللفظي في الدليليّة والكشف عن الواقع.
(١) أي : ومع كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، وهذا إشارة إلى المقدمة الأُولى.
(٢) أي : الغرض.
(٣) أي : السكوت ، وهذا إشارة إلى المقدمة الثانية.
(٤) أي : غرض الآمر ، وضمير ـ دخله ـ راجع إلى قصد الامتثال.
(٥) أي : وان لم يكن سكوته في مقام البيان قرينة على عدم الدخل لكان هذا نقضاً للغرض وخلاف الحكمة.
(٦) أي : كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، وحاصله : أنّه مع عدم الإطلاق المقامي لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي ، إذ