يقال : إنّ كلّ ما يحتمل بدواً دخله في الامتثال وكان مما يغفل عنه غالباً العامة كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعاً ، وإلّا لأخلّ بما هو همّه وغرضه ، أمّا إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف (١) عن عدم دخله ، وبذلك (٢) يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة ، حيث ليس منهما عين ولا أثر (٣) في الأخبار والآثار ، وكانا مما يغفل عنه العامة وإن احتمل
______________________________________________________
حيث إنّ المفروض بعد غفلة عامة الناس عنه عدم ارتكاز قابل لاعتماد المتكلم عليه في مقام البيان ، فمقدمات الإطلاق ـ التي منها عدم ما يصلح للبيانية ـ موجودة ، فلا يجب الاحتياط في القيود التي يغفل عنها العامة.
وفي القسم الثاني يجب الاحتياط ، لصحة اعتماد المتكلم على التفات العامة إليه ، وتنبُّههم له ، فيجب مراعاة المشكوك دخله في الغرض ، لعدم تمامية عدم البيان المتوقف عليه الإطلاق المقامي ، إذ المفروض كون التفات العامة بياناً.
فالمتحصل : أنّ مرجعيّة الاحتياط في القيود الدخيلة في الإطاعة المتأخرة عن الأمر تختص بالقسم الّذي لا يغفل عنه العامة ، وفي غيره يرجع إلى الإطلاق القاضي بعدم وجوب الاحتياط ، لتمامية مقدماته التي منها عدم البيان على دخل المشكوك فيه.
ومن هنا يتجه التمسك بالأخبار البيانية كصحيحة حمّاد المبيَّنة لأجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنّ سكوتها عن بيان دخل ما شك في دخله في الغرض مع كونه مما يغفل عنه العامة دليل على عدم دخله فيه.
(١) أي : عدم نصب الدليل كاشف عن عدم دخل المشكوك فيه في الغرض ، فيصح التمسك حينئذٍ بالإطلاق المقامي ، لتمامية مقدماته.
(٢) أي : لزوم التنبيه على الدخل إن كان محتمل الاعتبار مما يغفل عنه العامة.
(٣) المراد بالأوّل الدلالة المطابقية ، وبالثاني الدلالة الالتزامية.