الرفع (١) ولو كان أصلا يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما (٢) يعتبر (٣) فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا (٤) ، بخلاف المقام (٥) فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي (٦) كما عرفت (٧) ،
______________________________________________________
(١) وهو حديث رفع التسعة الّذي هو أقوى أدلة البراءة.
وحاصله : أنّه بدليل اجتهادي ـ كإطلاق مقالي أو مقامي أو بأصل عملي كأصالة البراءة ـ يستكشف عدم تعلق أمر فعلي بالمركب المشتمل على المشكوك فيه أو المقيّد به ، فلا يجب الخروج عنه ولو كان ثابتاً واقعاً ، وهذا بخلاف قصد القربة ، فإنّ حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يقتضي إتيان الواجب بقصدها ، لتوقف يقين الفراغ عليه ، وهذا الحكم العقلي يوجب فعلية وجوب الإتيان كذلك.
وبالجملة : ففعليّة الأمر المتعلق بالمركّب الواجد للمشكوك جزءاً أو شرطاً منفية بدليل اجتهادي أو أصل عملي ، ولكن فعلية الأمر بما يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل.
(٢) المراد بالموصول هو المركب الارتباطي.
(٣) الأولى أن يقال : «يشتمل على المشكوك» بدل ـ يعتبر ـ ، لفرض كونه مشكوك الاعتبار.
(٤) قيد لقوله : ـ يجب ـ.
(٥) وهو الشك في اعتبار قصد امتثال الأمر.
(٦) وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ.
(٧) في تأسيس الأصل ، حيث قال : «فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال».