.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
المتعلقات بجميع وجوداتها ، إلّا أنّه قام الدليل على مطلوبية صِرف وجودها ، لتحقق الطهارة به. وإن لم يكن لمتعلقه موضوع خارجي لا يسري الطلب إلى غير أوّل وجودات الطبيعة المأمور بها ، لانطباقها عليه ، فيجزي عقلا ، فيسقط الأمر ، والمفروض عدم موضوع خارجي لمتعلق الطلب تقوم به المصلحة حتى يقال بلزوم سريان الطلب إلى سائر الأفراد ، لعدم مرجِّح لاختصاصه بأوّل الوجود بعد فرض كون سائر الوجودات مثله في قيام الملاك الداعي إلى الطلب بها ، فمقتضى قاعدة قبح الترجيح بلا مرجح مطلوبية جميع الوجودات ، إلّا إذا قام دليل من الخارج على خلافه.
وبالجملة : فقاعدة الانحلال محكّمة ما لم يقم دليل على خلافها ، وإذا فرض عدم تماميتها فالمرجع في الزائد على المرة أصالة البراءة ، لكون الشك فيه شكاً في التكليف ، وفي المرة نفس الخطاب ، لدلالته على مطلوبيّة إيجاد الطبيعة ، ونقض عدمها المحمولي بالوجود كذلك ، ومن المعلوم : تحقق ذلك بأوّل وجودها ، فالاكتفاء بالمرة إنّما هو لأجل طارديّتها للعدم التي هي قضية الأمر. فتلخص مما ذكرناه أُمور :
الأوّل : أنّ النزاع في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار ساقط عن درجة الاعتبار.
الثاني : أنّه يمكن توجيه نزاع القدماء في ذلك بما مر.
الثالث : أنّه يرجع إلى قاعدة الانحلال فيما لم تنهض حجة على خلافها.
الرابع : أنّ الأصل العملي بعد فرض وصول النوبة إليه يقتضي عدم وجوب ما عدا أوّل الوجود من الوجودات.