ومرّات (١) ، فإنّه (٢) مع الإتيان بها (٣) مرّة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر فيما (٤) إذا كان امتثال الأمر علّة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده (٥) ، فلا يبقى معه (٦) مجال لإتيانه ثانياً بداعي امتثال آخر (٧) ، أو بداعي (٨) أن يكون الإتيانان امتثالاً واحداً ،
______________________________________________________
(١) وهي الأفراد الطولية.
(٢) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لعدم كون الإطلاق صالحاً لإثبات جواز الإتيان بما عدا الوجود الأوّل من الوجودات الطولية ، وحاصله : أنّ الوجود الأوّل إن كان علّة تامة لسقوط الغرض الداعي إلى الأمر ، فلا محالة يكون علة تامة لسقوط الأمر أيضا ، وحينئذٍ يمتنع أن يكون إتيان الطبيعة ثانياً وثالثاً متعلقاً للأمر ، وبهذا الامتناع يمتنع أن يكون للصيغة إطلاق يشمل المرّة والمرات ، بل يمكن منع الإطلاق مع الغض عن هذا المانع العقلي بأن يقال : إنّ مقتضى تعلق الطلب بطبيعة هو نقض عدمها بالوجود ، وذلك يتحقق بصِرف الوجود المنطبق على القليل والكثير ، وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق ، لكونه وجوداً بعد وجود ، وليس هو صِرف الوجود الطارد للعدم.
(٣) أي : الطبيعة.
(٤) متعلق بقوله : «يسقط».
(٥) يعني : بحيث يحصل الغرض بمجرد امتثال الأمر.
(٦) أي : سقوط الأمر ، وجه عدم المجال هو سقوط الأمر بحصول الغرض.
(٧) بأن يكون متعلّقاً لأمر على حدة.
(٨) بأن يكون الفرد السابق واللاحق متعلّقين لأمر واحد ليعدّ الإتيانان امتثالا واحداً.