بدلالتها (١) على الفورية لما كان لها (٢) دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده ، فتدبر جيّدا.
______________________________________________________
(١) أي : الصيغة.
(٢) أي : الصيغة. وملخص غرضه من قوله (قده) : «ولا يخفى» هو : أنّه بعد تسليم دلالة الصيغة على وجوب الفور لا تدل على أزيد من مطلوبية الطبيعة فورا ، ولا تدل على كيفية مطلوبيتها من وجوب الفور في كل زمان ، فلا يسقط الأمر بالفورية بالإخلال بها في الزمان الأوّل وما بعده ، أو وجوب الفور في خصوص الزمان الأوّل ، فيسقط الأمر به بالإخلال بالفورية. وبعبارة أخرى : تكون الصيغة قاصرة عن الدلالة على كيفية مطلوبية الطبيعة ، وأنّها تكون بنحو تعدد المطلوب أو وحدته ، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل.
__________________
من الصيغة أو غيرها من الأدلة هو اعتبار الفورية مطلقا ، إذ لو كان مختصا بالزمان الأوّل لكان اللازم التنبيه عليه ، لأنّه تقييد للفورية ، نعم إذا كان الدليل في مقام التشريع ، وبيان كون الفور واجبا في الجملة ، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه البراءة عن الوجوب بالنسبة إلى ما عدا الزمان الأوّل ، لأنّه قيد زائد يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة ، سواء أقلنا بكون الفور من قيود المتعلق أم واجبا مستقلا ، لجريان البراءة على كلا التقديرين ، هذا إذا كان الشك في وجوب الفور فيما بعد الزمان الأوّل بدويا. وأمّا إذا علم إجمالا بوجوب أحد الأمرين من الفور والتراخي فمقتضى تنجيز العلم الإجمالي لزوم الجمع عقلا بين الوظيفتين ، وإذا شك في وجوب التراخي بعد الزمان الأوّل الّذي فاتت فيه الفورية الواجبة جرى فيه أصل البراءة ، كجريانها في الشك في وجوب الفور بعد الزمان الأوّل بدويا.