.................................................................................................
______________________________________________________
الاستعمال فيما لا يناسب المعنى الموضوع له ، مع فرض ترخيص الواضع له ، هذا. والمراد بالوضع في المقام هو إذن الواضع في استعمال كل لفظ في معنى يناسب معناه الحقيقي ، كما إذا وضع لفظ ـ الأسد ـ مثلا ، للحيوان المفترس ، ثم أذن في استعماله في كل معنى يناسب معناه الموضوع له. والمراد بكون الاستعمال المجازي بالطبع هو : عدم توقف صحته على الإذن المزبور كما سيأتي من المصنف (قدسسره) التنبيه على ذلك ، بل المعتبر في صحة الاستعمال المجازي هو المناسبة التي يقبلها طبع أهل الاستعمال وجبلّتهم الغريزية وان نسب إلى الجمهور كونه بالوضع (*) مع اختلافهم في مقدار العلائق الملحوظة بين المعنى الحقيقي وبين المجازي الموجبة لإذن الواضع باستعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الحقيقي المسماة هذه الإذن بالوضع النوعيّ ، لأنّ الواضع باعتبار نوع العلائق أذن في ذلك.
__________________
(*) لا يخفى أنّ المراد بهذا الوضع ليس هو الوضع الشخصي ، كالأعلام الشخصية الملحوظ فيه كل من مادة اللفظ وهيئته وخصوصية المعنى ، ولا الوضع النوعيّ الملحوظ فيه الهيئة فقط مع الغض عن المادة كما في وضع هيئة فاعل وغيرها من هيئات المشتقات ، ولا وضع المادة فقط مع الغض عن هيئة خاصة ، نظير ـ ض ر ب ـ ، بل المراد بالوضع هنا وضع اللفظ بمادته وهيئته لكل معنى يناسب ما وضع له أولا من المعاني ، كوضع لفظ ـ أسد ـ ثانياً لكل معنى يناسب معناه الموضوع له أولا ـ وهو الحيوان المفترس ـ في الشجاعة أو غيرها ، وهذا الوضع الثانوي يوجب الاشتراك اللفظي ، فيصح استعماله في كل معنى يكون بينه وبين المعنى الموضوع له أوّلا إحدى العلائق المعهودة ، وهذا وضع نوعي باعتبار عدم خصوصية المعنى ، وشموله لكل معنى مناسب للمعنى الأوّلي ، كنوعية وضع