الموقوف عليه (١) غير الموقوف عليه ، فان العلم التفصيليّ بكونه موضوعاً له موقوف على التبادر وهو (٢) موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيليّ ، فلا دور. هذا (٣) إذا كان
______________________________________________________
الجواب إلى الإجمال والتفصيل ، كما قيل بذلك في دفع إشكال الدور في الشكل الأوّل ، هذا.
(١) المراد باللام الموصولة هو ـ العلم ـ وضمير ـ عليه ـ راجع إلى التبادر ، يعني : أنّ العلم الموقوف على التبادر غير العلم الموقوف عليه التبادر ، لأنّ الأول تفصيلي والثاني إجمالي كما مر آنفاً.
(٢) أي : التبادر ، يعني : أنّ التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي بالمعنى الموضوع له ، وليس موقوفاً على العلم التفصيليّ حتى يلزم الدور.
(٣) يعني : هذا الجواب الّذي دفعنا به غائلة الدور عن التبادر إنّما يكون
__________________
تلك المعاني قطعاً ، بل جهل السامع بالمعنى الموضوع له معيّناً بعد سماع اللفظ كجهله به قبل سماعه ، والعلم الإجمالي لا يؤثّر في انسباق خصوص المعنى الموضوع له ، فينحصر سبب الانسباق في العلم التفصيليّ بالوضع ، هذا. مضافاً إلى أنّ التبادر على هذا يكون أخص من المدعى ، لاختصاصه حينئذٍ بما إذا علم بالوضع تفصيلا ، ثم نسي وبقيت صورة ارتباط الألفاظ بالمعاني موجودة في خزانة النّفس ، وبعد المراجعة إذا تبادر معنى من المعاني الموجودة في النّفس كان ذلك أمارة الوضع.
وأمّا إذا لم يعلم بالوضع تفصيلا ، فلا تكون صورة الارتباط موجودة في خزانتها ، فلا تبادر حينئذٍ حتى يكون علامة للوضع ، فالأَولى إنكار التبادر رأساً حتى في صورة سبق العلم الإجمالي بالوضع ، لعدم تحقق التبادر إلّا مع العلم التفصيليّ بالموضوع له كما مر آنفاً.