.................................................................................................
______________________________________________________
عن تأديته. وعلى هذا فالزيادة لا توصف بوجوب لحصول البراءة بما أتى به وسقوط التكليف ولعدم تعلّق النيّة بهذه الزيادة والعبادات تابعة للقصود ولا باستحباب لعدم الدليل. نعم نفس الصورة الكاملة هي الموصوفة بالوجوب ، لأنّها أحد أفراد الكلّي التخييري وبالاستحباب ، لأنّها الفرد الكامل منه لا هذه الزيادة كما يتوهّم. ومتى قصد المكلّف الصورة الزائدة فالواجب هو مجموع تلك الصورة وما أتى به من الصورة الناقصة ضمن هذه الصورة الكاملة لا يكون مبرئاً للذمّة ما لم يتعلّق به قصد من أوّل الأمر أو عدول إليه.
وأورد (١) ثانياً بأنّ الوجوب والاستحباب حكمان متقابلان فكيف يوصف الزائد بالاستحباب مع حكمهم بوجوبه تخييراً؟
وأجاب عن ذلك جماعة (٢) بحمل الاستحباب على العين بمعنى كونه أفضل الفردين الواجبين وذلك لا ينافي وجوبه تخييراً من جهة تأدّي الواجب به. وبذلك يظهر الجواب عمّا أورده في «المدارك (٣)» من أنّه إن اريد الاستحباب بالمعنى المعروف وهو رجحان الفعل مع جواز تركه لا إلى بدل لم يمكن تعلّقه بشيءٍ من أفراد الواجب التخييري وإن اريد كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثواباً من الآخر فلا امتناع فيه إلّا أنّه خروج عن المعنى المصطلح ، انتهى.
وحاصل الجواب التزام الشقّ الثاني ولا محذور فيه بعد ظهور المراد. والأقعد في الجواب أن يقال : نلتزم الشقّ الأوّل ، وأنّ جواز ترك المندوب لا إلى بدل من
__________________
(١) أورده الشهيد الثاني في روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ٢٢. وأيضاً البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٤٣٠.
(٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ٢٣ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٠١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) لم نعثر على هذا الإيراد في المدارك لا في المقام ولا في غيره من مظّانه حسب ما تفحّصنا ، وانّما نقله عنه في الحدائق عن هذا المقام ، ومن الممكن إرادة مقام البحث في إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر وعدمه ، الّذي هو بحثٌ اصولي دائرٌ بين الأعلام وقد أكثروا فيه من النقض والإبرام ، فراجع الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٤٣١.