فإن ضاق أحرم بلغته ،
______________________________________________________
والمدارك (١) والفوائد المليّة (٢)» وغيرها (٣) لو تحقّق المدّ في همزة الله تبطل به وإن لم يقصد الاستفهام. وقوّاه في «المقاصد العليّة (٤)».
وما في «الشرائع» وغيرها من أنّه يستحبّ ترك المدّ في لفظ الجلالة يحتمل أن يكون المراد منه مدّ همزتها لكن لا بحيث تنتهي إلى زيادة ألف فتكون بصورة الاستفهام فإنّها تبطل حينئذٍ على الأقرب كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» وقد سمعت ما في «المبسوط».
وفي «الذكرى (٧)» وغيرها (٨) كما عرفت أنّه لا فرق حينئذٍ بين أن يقصد الاستفهام أو لا. وفي «المنتهى (٩) والتحرير (١٠)» قصر البطلان فيهما على قصده. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى عند تعرّض المصنّف له.
[حكم من لم يتعلّم التكبير حتى ضاق الوقت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن ضاق الوقت أحرم بلغته) كما في «الشرائع (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) والتحرير (١٤)
__________________
(١) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٣.
(٢) الفوائد المليّة : في سنن المقارنات / التحريمة ص ١٦٩.
(٣) كذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.
(٤) المقاصد العليّة : في المقارنات المقارنة الثانية ص ٢٣٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٤.
(٦) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٤.
(٧) كذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.
(٨) كرياض المسائل : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٦٤.
(٩ و ١٢) منتهى المطلب : في التكبير ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٠ وس ١١.
(١٠) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ س ٢٦.
(١١) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٧٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٦.
(١٤) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ س ٢٤.