ولو عجز عن الطمأنينة سقطت. ويستحبّ التكبير قائماً ، وعند انتصابه منه لرفعه مرّة ، وللثانية اخرى ، وعند انتصابه من الثانية ،
______________________________________________________
أكثر الكتب (١) المتقدّمة. وقد عرفت فيما مضى أنّ الإيماء على أنحاء مترتّبة أوّلها الإيماء بما يمكن من الانحناء وآخرها الإيماء بالعين الواحدة ، فإن تعذّر ذلك كلّه ففي «كشف اللثام (٢)» احتمال سقوط الصلاة ، وأنّ الأحوط أن يصلّي ويكتفي بالإخطار بالبال. وفي «جامع المقاصد (٣)» إنّ تعذّر الحفيرة وما في معناها بمنزلة استيعاب العذر الجبهة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو عجز عن الطمأنينة سقطت) قد تقدّمت (٤) الإشارة إليه ، كما تقدّم نقل كلامهم في سقوط الذكر حينئذٍ وعدمه.
[في تكبير السجود]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ التكبير قائماً ، وعند انتصابه لرفعه مرّة ، وللثانية اخرى وعند انتصابه من الثانية) أمّا استحباب التكبير للسجود فهو فتوى علمائنا كما في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦)» وظاهر «الغنية (٧)» الإجماع عليه ، وهو خيرة المعظم كما في «كشف اللثام (٨)».
__________________
(١) منها مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤١٨ ، ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٤٣ وروض الجنان : ص ٢٧٧ س ٣ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٢٨٧ س ١٩ ، والمختصر النافع : ص ٣٢.
(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٨.
(٣) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٤.
(٤) تقدّم في ص ٣٧٨ ٣٧٩.
(٥) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٢.
(٧) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٣.
(٨) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٨.