.................................................................................................
______________________________________________________
واستقرب الشهيد في «قواعده (١)» جواز قطعه وعدم احتسابه واجباً إلّا بعد إكماله لجواز تركه ابتداءً فيستصحب ولأصالة البراءة من وجوب الإكمال. ثمّ قال : لا يرد أنّ القطع يفضي إلى زيادة ما ليس بصحيح في الصلاة على تقدير وروده * على ما ليس بذكر ولا في معناه لوقوع الإذن فيه شرعاً ، والخروج عن وضع الذكر طارٍ بعد القطع فلا يقدح فيه بوجه ، انتهى وهو قويّ.
التنبيه الثاني : ما ذكر من الكلام في المقام جارٍ بالنسبة إلى القدر الزائد على المسمّى في مسح الرأس وتسبيح الركوع والسجود ولكنّ الشهيد في «الذكرى (٢)» اختار في المسح الزائد على المسمّى الاستحباب التفاتاً إلى جواز تركه ، وتعجّب منه بعض المتأخّرين (٣) لأنّه اختار هنا وجوب الزائد.
وقال في «الروض (٤)» : استقرب شيخنا في الذكرى استحباب الزائد عن أقلّ الواجب محتجّاً بجواز تركه ، قال : هذا إذا أوقعه دفعةً ولو أوقعه تدريجاً فالزائد مستحبّ قطعاً. وهذا التفصيل حسن لأنّه مع التدريج يتأدّى الوجوب بمسح جزء فيحتاج إيجاب الثاني إلى دليل بخلاف ما إذا مسحه دفعة ، إذ لم يتحقّق فعل الواجب إلّا بالجميع ، انتهى.
__________________
* أي ورود القطع.
__________________
(١) لم نعثر عليه في القواعد للشهيد الأوّل حسب ما تفحَّصنا فيه ، ويحتمل أن يكون المراد هو الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ، فإنّ عبارته هنا قريب إلى ما حكاه في الشرح ، راجع تمهيد القواعد : قاعدة ١٢ ص ٦٢.
(٢) ذكرى الشيعة : في مسح الرأس ج ٢ ص ١٤٢.
(٣) لم نجد هذا البعض في كتب القوم حسب ما تصفّحناها إلّا ما حكاه في الحدائق من قوله : ونقل بعض مشايخنا المحقّقين المتأخّرين عن الشهيد في الذكرى أنّه اختار هنا وجوب الزائد مع أنّه اختار في المسح الزائد على المسمّى الاستحباب ، التفاتاً إلى جواز تركه ، قال : وهو عجيب ، انتهى. ولعلّ الشارح حكاه عن هذا الكتاب ، فانّه رحمهالله يحكي ما يحكي عن هذا الكتاب كثيراً ، فراجع الحدائق : ج ٨ ص ٤٣٤.
(٤) روض الجنان : في الوضوء ص ٣٤ س ١٩ وما بعده.