.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الشرائع (١) والنافع (٢) والتبصرة (٣)» يعقد قلبه مع الإشارة. وفي «جامع الشرائع (٤)» يجزي الأخرس تحريك لسانه وإشارته. وفي «المفاتيح (٥)» يأتي بها الأخرس على قدر الإمكان. وفي «كشف اللثام (٦)» يعقد قلبه ويحرّك لسانه وشفته ولهواته. وقد اتفقت هذه على عدم ذكر الإشارة بالإصبع كالكتاب. وفي «كشف اللثام (٧)» أحسن المصنّف حيث لم يقيّد الإشارة بالإصبع هاهنا كما قيّدها بها غيره ، لأنّ التكبير لا يشار إليه بالإصبع غالبا وإنّما يشار بها إلى التوحيد ، انتهى.
وفي «روض الجنان (٨)» لا شاهد على التقييد بالإصبع على الخصوص. وفي «المنتهى (٩)» قال بعض الجمهور : يسقط فرضه عنه. ولنا أنّ الصحيح يجب عليه النطق بتحريك لسانه والعجز عن أحدهما لا يسقط الآخر. قالوا : الإشارة وحركة اللسان تتبع اللفظ ، فإذا سقط فرضه سقطت توابعه ، وهو باطل ، لأنّ إسقاط أحد الواجبين لا يستلزم إسقاط الآخر. وعندي فيه نظر ، انتهى. وفي «مجمع البرهان (١٠)» كأنّ ذلك لإجماعهم وأنّه لا بدّ من شيء يدلّ على ذلك وأنّ التحريك كان واجباً والكلّ كما ترى. نعم الإجماع دليل إن كان ، انتهى. ومثله قال في «المدارك (١١)» ثمّ احتمل ما نقله في المنتهى عن بعض العامّة ، ثمّ قال : المصير إلى ما ذكره الأصحاب أولى.
__________________
(١) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٧٩.
(٢) المختصر النافع : في التكبير ص ٢٩.
(٣) تبصرة المتعلّمين : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦.
(٤) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٧٩.
(٥) مفاتيح الشرائع : في أحكام تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٢٦.
(٦ و ٧) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢١.
(٨) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٥٩ س ٢٧.
(٩) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ٢١.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٩٦.
(١١) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢١.