.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهر النهاية أنّ الأسافل موضع الرجلين ، لأنّه قال عقيبه : ولو كان موضع جبهته أعلى من موقفه بالمعتدّ عمداً مع القدرة لم يصحّ. وظاهر الذكرى أنّ الأسافل الدبر وهو مكتوب تحت الأسافل بخطّ ابن محمود ، ثمّ قال بعد ذكره الظاهر لا لقضيّة الأصل ولأنّ الارتفاع بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكيس : نعم هو مستحبّ لما فيه من التجافي في المستحبّ. قلت : ففي ذكر التجافي تلويح بل تصريح بأنّ المراد بالأسافل الدبر لعدم حصوله بعلوّ موقف الرجلين ، انتهى كلام المحشّي.
هذا واستحبّ المصنّف (١) فيما يأتي من الكتاب وجملة من كتبه (٢) وسائر من (٣) تأخّر عنه إلّا من قلّ مساواة موضع الجبهة للموقف وقال بعضهم (٤) : يستحبّ مساواة موضع الجبهة لموضع الإبهامين حال السجود لا حال القراءة ونزّل عليه عباراتهم. وفي «الدروس (٥) والنفلية (٦) وشرحها (٧)» وموضع من «الذكرى (٨)» استحباب المساواة في باقي المساجد أيضاً. وفي «الدروس (٩)» يجوز التفاوت بما لا يزيد عن لبنة.
__________________
(١) يأتى في صفحة ٤١٨ من الكتاب.
(٢) كنهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٩٢ ، تذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ١٩٤.
(٣) منهم الفاضل في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٠٥ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤١١ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٤٥٥ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٠٨.
(٤) لم نعثر على من صرّح بهذا الاستحباب ممّن تقدّم على الشارح أو عاصره ممّن كان يصلح لأخذه من كلامه أو نقله من عبارته. نعم عبارة الجواهر كالصريح في ذلك ولكنّه ليست بالمراد قطعاً وإنّما نظره إلى المتقدّم عليه أو إلى المعاصر المعروف بالرجوع إليه في أنظاره ، فإنّ صاحب الجواهر رحمهالله لم يكن بتلك المكانة في عصره ، بل كان من تلامذته كما أشرنا إليه في مقدّمتنا على الكتاب.
(٥) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.
(٦ و ٧) ما نقله الشارح عن النفلية وشرحها غير موجود فيهما بالصراحة وإنّما يشمله عبارتاهما بإطلاقها أو عمومها ، فراجع النفلية : ص ١٠٣ و ١٢٠ ، والفوائد الملية : ص ١١١ و ٢١٢.
(٨) ذكرى الشيعة : فيما يُسجد عليه ج ٣ ص ١٥٠.
(٩) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.