.................................................................................................
______________________________________________________
المرتضى وابن الجنيد ، لصدق السجود على اليدين ، انتهى. فإن كان ابن الجنيد قائلاً بمقالة المرتضى فذاك ، وإن كان إنّما عبّر باليدين فقضية ما في «الذكرى» أنّ كلّ من عبّر باليدين يلزمه القول بمقالة المرتضى فتأمّل. وعن القاضي (١) في «شرحه لجُمل السيّد» انّه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه. وحمله الشهيد (٢) على الاجتزاء به عن الكفّين. قال في «كشف اللثام (٣)» هذا الحمل أولى من تعيّنه.
وفي «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والخلاف (٦) والجُمل والعقود (٧) والمصباح (٨) والوسيلة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) والدروس (١٢) والجعفرية (١٣)» ذكر اليدين مكان الكفّين ، ونقل ذلك عن الإصباح (١٤). وفي «الخلاف (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)» الإجماع عليه ، وفي «المختلف (١٧)» انّه المشهور.
__________________
(١) شرح جُمل العلم والعمل : في كيفية أعمال الصلاة ص ٩٠.
(٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.
(٣) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٨٩.
(٤) الموجود في النسخة المطبوعة من النهاية هو ذكر اليدين وفي نسخة اخرى ذكر الكفّين ، فراجع النهاية : المطبوعة في مؤسّسة النشر الإسلامي ج ١ ص ٢٩٦ ، والنهاية المطبوعة في دار الكتاب العربي في بيروت ص ٧١.
(٥) المبسوط : في ذكر الركوع والسجود .. ج ١ ص ١١٢.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٦ مسألة ١١٠.
(٧) الجُمل والعقود : ما يقارن حال الصلاة ص ٦٨.
(٨) مصباح المتهجّد : في ما يقارن الصلاة .. ص ٣٤.
(٩) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٤.
(١٠) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٨.
(١١) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ١٧٠.
(١٢) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨٠.
(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في السجود ج ١ ص ١١١.
(١٤) إصباح الشيعة : فيما يقارن حال الصلاة ص ٧١.
(١٥) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٥ مسألة ١٠٩.
(١٦) نهاية الاحكام : في السجود ج ١ ص.
(١٧) تقدم في رقم ١١ آنفاً.