.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع عليه. وفي «كشف الالتباس (١)» انّه المشهور. وفي «الفوائد المليّة (٢)» انّه مذهب الأكثر.
واستدلّوا عليه بخبر (٣) عبد الله بن سنان «أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن رجل سمع السجدة تُقرأ ، قال : لا تسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلّي بصلاته ، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت». وقال في «الذكرى (٤)» : في طريق الخبر محمّد بن عيسى عن يونس ، مع أنّها تتضمّن وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير مستقيم عندنا ، إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصحّ ، ولا تجوز القدوة في النافلة غالباً إلى أن قال : ولا شكّ عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب. قلت : التضعيف برواية العبيدي عن يونس ضعيف ، والظاهر حمله على الائتمام بالمخالف أو على الائتمام بالمرضي الناسي ، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلال الشرائط جائزة.
وفي «السرائر (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والجعفرية (٨) والميسيه والفوائد الملية (٩) والمسالك (١٠)» انّه يجب على السامع. وهو المنقول
__________________
(١) كشف الالتباس : ص ١٢٨ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٧.
(٣) الكافي : ج ٣ ص ٣١٨ ح ٣ ، التهذيب ج ٢ : ص ٢٩١ ح ١١٦٩ ، وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٨٨٢.
(٤) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٧٠.
(٥) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.
(٦) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٢.
(٧) فوائد الشرائع : ص ٤٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.
(٩) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٧.
(١٠) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢٢.