.................................................................................................
______________________________________________________
وقد اختلف أصحاب هذا القول ، فالظاهر من القدماء أنّ الواجب بالأصالة هو «السلام عليكم» كما ذكره الاستاذ ويأتي بيانه. وقال المحقّق (١) والمصنّف في «المنتهى (٢)» والشهيد في «اللمعة (٣) والألفية (٤)» : انّه بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّاً. وقضية ذلك أنّ الواجب هو المتقدّم ، فلو نوى به الاستحباب وبالثاني الخروج لم يجز كما صرّح به في «الألفية (٥) والمهذّب البارع (٦)». وفي «الموجز الحاوي (٧)» الأوّل هو الواجب.
وقال الاستاذ (٨) في «شرحه» التحليل عند الشيخ وغيره مثل الوضوء للفريضة ووجوبه بعد وقت وجوبها و «السلام علينا» عندهم مثل الوضوء للتأهّب أو للنافلة قبل دخول وقت الوجوب ، وحصول الانصراف به مثل حصول الطهور به إذا وقعت صلاة الفريضة بالوضوء المستحبّ. واستحباب «السلام عليكم» بعد «السلام علينا» مثل الوضوء التجديدي للفريضة في الصلاة الّتي يتحقّق فيها التجديد لها ، فالتحليل عند الشيخ شرط في الخروج عن الصلاة ، لأنّ معنى التحليل ليس إلّا رفع تحريم المنافيات. والوجوب الشرطي لا يسمّونه بالواجب كالوضوء للنافلة وربما يسمّونه بناءً على اعتقاد وجوب مقدّمة الواجب وثبوته عند من يسمّى به لا عند منكره ، انتهى.
وحاصل كلام الراوندي في الرائع وحلّ المعقود في الجُمل والعقود كما في «كشف اللثام (٩)» : انّ الفرض هو «السلام عليكم» ولكن ينوب منابه التسليم
__________________
(١) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٤.
(٢) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٢٠.
(٣) اللمعة الدمشقية : في التسليم ص ٣٥.
(٤ و ٥) الألفية : في التسليم ص ٦٢.
(٦) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.
(٨) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٩ س ١٩ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٩) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٥.