.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المقنعة (١) والمراسم (٢)» في فريضة الزوال ينحرف بعينه إلى يمينه. وفي «المقنعة (٣)» في نافلة الزوال يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه. وفي «المراسم (٤)» فيها ينحرف بوجهه يميناً. وفي «جُمل العلم والعمل (٥) والانتصار (٦) والسرائر (٧)» على ما نقل عنه ينحرف بوجهه قليلاً إلى يمينه. وفي «الانتصار (٨)» الإجماع عليه. وفي «الغنية (٩)» يسلّم المنفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ويومئ بها إلى جهة اليمين ثمّ نقل الإجماع عليه. وعن «الاقتصاد (١٠)» انّه بطرف الأنف. وفي «الأمالي (١١)» يميل بعينه إلى يمينه. وفي «الفقيه (١٢)» انّه يميل بأنفه إلى يمينه. وفي «السرائر (١٣)» أيضاً انّ المصلّي يسلّم تسليمة واحدة عن يمينه على كلّ حال. وفي «الوسيلة (١٤)» يومئ بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب الأيمن للإمام والمنفرد ، انتهى. وفي «الخلاف (١٥)» الإمام والمنفرد يسلّمان تسليمة واحدة. وقد نقل في «المعتبر (١٦)» الأحكام الثلاثة عن أبي الصلاح.
__________________
(١) المقنعة : في التسليم ص ١١٤.
(٢) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٣.
(٣) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٨.
(٤) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٢.
(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٤.
(٦) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٤.
(٧) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٩.
(٨) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٥.
(٩) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(١٠) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦٤.
(١١) أمالي الصدوق : في المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.
(١٣) السرائر : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.
(١٤) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.
(١٥) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١ ص ٣٧٧ مسألة ١٣٥.
(١٦) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.