.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الأمالي (١) والفقيه (٢)» يميل بعينه إلى يمينه. وفي «المصباح (٣)» أنّه يومئ بمؤخر العين. وعن «الاقتصاد (٤)» أنّه يومئ بطرف الأنف. وفي «الانتصار (٥) وجمل العلم (٦) والسرائر (٧)» أنّه ينحرف بوجهه قليلا ، وفي الأوّل الإجماع عليه. وفي «الغنية (٨)» يومئ بالتسليمة إلى جهة اليمين ، وفيها الإجماع عليه. وفي «السرائر (٩)» أيضاً في المصلّي انّه يسلّم تسليمة واحدة إلى اليمين ، وفي «الوسيلة (١٠)» يومئ بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب الأيمن. وفي «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢)» يسلّم عن يمينه.
وفي «مجمع البرهان (١٣)» الّذي يستفاد من الأخبار تسليم الإمام على اليمين فكأنّه المراد بصفحة الوجه. وقال : إنّ تسليم الإمام إلى القبلة مع الإيماء بصفحة وجهه لا دليل عليه كما تقدّم. وفي «الروضة (١٤)» معنى إيمائه بصفحة وجهه يميناً أنّه يبتدأ بالسلام إلى القبلة ثمّ يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه. وبه جمع بين الأخبار في «الروض (١٥) والبحار (١٦)» واحتمل في «الروض (١٧)» أيضاً في الجمع أنّ الإيماء
__________________
(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.
(٣) مصباح المتهجّد : في سياقة الصلوات الإحدى والخمسين .. ص ٥٠.
(٤) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦٤.
(٥) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٤ و ١٥٥.
(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمهالله) : في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٤.
(٧ و ٩) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.
(٨) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(١٠) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.
(١١) مدارك الاحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٩.
(١٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١٧٤ فيما يستحب في التسليم ج ١ ص ١٥٣.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٥.
(١٤) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.
(١٥ و ١٦) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨١ س ٢٥ ٢٦.
(١٧) بحار الأنوار : في باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٩٨.