.................................................................................................
______________________________________________________
إلى رواية المفضّل. والحاصل : أنّ مراده أنّه لا يسلّم على اليسار إذا لم يكن فيه أحد بخلاف اليمين فإنّه لا يترك إلّا في صورة واحدة وهي أن يكون بجنب الحائط وعلى يساره واحد مصلّ أو جماعة ، انتهى فتأمّل فيه.
وفي خبر المفضّل (١) قال : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال عليهالسلام : تكون واحدة ردّاً على الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكّلين به وتكون الثالثة على يساره والملكين الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره ، انتهى كلام الخبر.
وفي «السرائر (٢)» لا يترك التسليم على يمينه على كلّ حال ، كان أحد أولم يكن.
وفي «الذكرى (٣)» أنّ الإيماء بالتسليم إلى الجانب الأيمن أو الأيسر فيه دلالة على استحباب التسليم أو على أنّ التسليم وإن وجب لا يعدّ جزءً من الصلاة ، إذ يكره الالتفات في الصلاة من الجانبين ويحرم إن استلزم استدباراً. ويمكن أن يقال التسليم وإن كان جزءً من الصلاة إلّا أنّه خرج من حكمه استقبال القبلة بدليل من خارج ، انتهى. وبالأخير أجاب في «جامع المقاصد (٤)». قلت : وكلامهما يعطي أنّ مرادهما بالإيماء الالتفات وفيه نظر ظاهر ، إذ هو غيره كما صرّح به المحقّق الثاني في تعليق النافع (٥).
وفي «الذكرى (٦)» بعد نقل صحيح ابن جعفر الّذي يقول فيه انّه رأى إخوته موسى وإسحاق ومحمداً يسلّمون على الجانبين ما نصّه : يبعد أن تختصّ الرؤية
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ١٥ ج ٤ ص ١٠١٠.
(٢) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.
(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٦.
(٤) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.
(٥) تعليق النافع : في التسليم ص ٢٣٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(٦) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٤.