.................................................................................................
______________________________________________________
صلاته أم لا؟ وهي مسألة اخرى يترتّب الكلام فيها على وجوب السورة وعدمه. وكذا لو عدل إلى سورة اخرى بعد أن قرأ منها بعضاً فهل تصحّ صلاته أيضا أم لا وهي مسألة اخرى مبنيّة على تحريم القران وأنه أعمّ من زيادة سورة كاملة أو بعض منها ، فتأمّل جيّداً.
وأمّا أخبار (١) المسألة الّتي تشير إلى خلاف المشهور فتحمل على التقية لإطباق الجمهور على خلافنا أو يحمل بعضها على الناسي أو على القراءة في النافلة وهل تبطل بمجرّد الشروع في العزيمة أم يتوقّف ذلك على بلوغ موضع السجود؟ ففي «المسالك (٢) والروض (٣) والروضة (٤) والمقاصد العلية (٥)» أنها تبطل بمجرّد الشروع. قال في «الروض» على القول بالتحريم مطلقاً كما ذكره المصنّف والجماعة : إن قرأ العزيمة عمداً بطلت الصلاة بمجرّد الشروع في السورة وإن لم يبلغ موضع السجود ، للنهي المقتضي للفساد. وفي «مجمع البرهان (٦)» لا يظهر البطلان بمجرّد الشروع على تقدير التحريم مطلقاً أو مع القيود ، بل إنّما تبطل بالتمام ، بل بقراءة آية السجدة إلّا أن يفهم أنّ الغرض هو النهي عن الصلاة في هذه الحالة وليس بظاهر أو يقال إنّه كلام أجنبي. ومثله ما في «المدارك (٧)» حيث قال : لو سلّمنا أنّ النهي عن قراءة هذه السورة للتحريم لم يلزم منه البطلان ، لأنّ تعلّق النهي بذلك لا يخرجه عن كونه قرآناً وإنّما يتمّ مع الاعتداد به في الصلاة بناءً على القول بوجوب السورة ، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء الواحد. هذا كلّه فيما يتعلّق بالعامد.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣٩ و ٤٠ من أبواب القراءة ج ٤ ص ٧٧٨ ٧٧٩.
(٢) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.
(٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ٢٨.
(٤) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٧.
(٥) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٢ ٢٥٣.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٣.
(٧) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣.