.................................................................................................
______________________________________________________
وقد قرّبه المصنّف فيما سيأتي. وفي «المسالك (١)» ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أتمّ ثمّ قضاها. وفي «الروض (٢) والمقاصد العلية (٣)» إن لم يذكر حتّى تجاوز السجدة فوجهان. وفي «المقاصد العلية (٤)» وكذا بعد الفراغ منها مع زيادة رجحان في احتمال الاجتزاء بها ، انتهى. وفي «المدارك (٥)» بعد أن نقل عن جدّه اختيار العدول قبل بلوغ السجدة وان تجاوز النصف اعترضه بأنه مشكل ، لإطلاق الاخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى اخرى مع تجاوز النصف ، انتهى. قلت : قد اعترف في «المدارك (٦)» في بحث صلاة الجمعة بأنه لم يقف على مستند في تقييد جواز العدول بعدم تجاوز النصف. قال : واعترف الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف عليه أيضاً ، انتهى فتأمّل في كلاميه. ومن هنا يظهر لك ما في قوله في «الذكرى (٧)» في المقام من تعارض العمومين وتمام الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا في الفريضة.
وأمّا النافلة ففي «الخلاف (٨)» الإجماع على جواز قراءتها فيها. وفي «الحدائق (٩)» لا خلاف في ذلك. وفي «البحار (١٠)» أنه المشهور.
ويسجد لها وهو في النافلة كما صرّح به الشيخ (١١) والكندري على ما نقل (١٢)
__________________
(١) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.
(٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ١.
(٣ و ٤) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣.
(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣ ٣٥٤.
(٦) مدارك الأحكام : في آداب الجمعة ج ٤ ص ٨٨.
(٧) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٤.
(٨) الخلاف : في وجوب سجود العزائم ج ١ ص ٤٣٠ مسألة ١٧٨.
(٩) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٦٠.
(١٠) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٤.
(١١) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٨.
(١٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٣.