«ويكره» لها «قراءة باقي القرآن» غير العزائم من غير استثناءٍ للسبع. «و» كذا يكره له «الاستمتاع بغير القُبُل» مما بين السُرّة والرُكبة. ويكره لها إعانته عليه إلّاأن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها؛ لوجوب الإ جابة. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القُبُل مطلقاً ، والمعروف ما ذكرناه.
«ويستحبّ» لها «الجلوس في مصلّاها» إن كان لها محلٌّ معدٌّ لها ، وإلّا فحيث شاءت «بعد الوضوء» المنويّ به التقرّب دون الاستباحة «وتذكر اللّٰهَ تعالى بقدْر الصلاة» لبقاء التمرين على العبادة ، فإنّ الخير عادة (١).
«ويكره لها الخضاب» بالحِنّاء وغيره كالجنب.
«وتترك ذاتُ العادة» المستقرّة وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّةً العبادة * المشروطة بالطهارة «برؤية الدم» أمّا ذات العادة العدديّة خاصّةً فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف (٢) «وغيرُها» من المبتدأة والمضطربة «بعد ثلاثة» (٣) احتياطاً. والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضاً خصوصاً إذا ظنّتاه حيضاً ، وهو اختياره في الذكرى (٤) واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّه خاصّة (٥).
____________________
١) كما ورد في الحديث ، اُنظر البحار ٧٧ : ٢١٥.
*) كلمة «العبادة» على ما في هامش (س) من متن اللمعة.
٢) في الصفحة ٩٦.
٣) في (ر) وهامش (س) زيادة : أيّام.
٤) الذكرى ١ : ٢٣٧.
٥) إنّما اقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّ الحيض في المضطربة خاصّة ، اُنظر الدروس ١ : ٩٧ ، والبيان : ٦٤.