«والطوافُ» الواجب والمندوب وإن لم يُشترط فيه الطهارة؛ لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها.
«ومسُّ» كتابة «القرآن» وفي معناه : اسم اللّٰه تعالى وأسماء الأنبياء والأ ئمّة عليهم السلام ، كما تقدّم (١).
«ويكره حمله» ولو بالعِلاقة (٢) «ولمسُ هامشه» وبين سطوره «كالجنب».
«ويحرم» عليها «اللبثُ في المساجد» غير الحرمين ، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً كما مرّ (٣) وكذا يحرم عليها وضع شيءٍ فيها كالجنب «وقراءة العزائم» وأبعاضها «وطلاقها» مع حضور الزوج أو حكمه (٤) ودخوله بها وكونها حائلاً ، وإلّا صحّ. وإنّما أطلق لتحريمه في الجملة ، ومحلّ التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالاً.
«ووطؤها قبلاً عالماً عامداً ، فتجب الكفّارة» لو فعل «احتياطاً» لا وجوباً على الأقوى. ولا كفّارة عليها مطلقاً ، والكفّارة «بدينار» أي مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب «في الثُّلث الأوّل ، ثمّ نصفه في الثُّلث الثاني ، ثمّ ربعه في الثُّلث الأخير» ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات ، فالأوّلان أوّلٌ لذات الستّة ، والوسطان وسطٌ ، والأخيران آخر ، وهكذا. ومصرفها مستحقّ الكفارة ، ولا يعتبر فيه التعدّد.
____________________
١) في أحكام الجنب.
٢) العِلاقة ، بالكسر : ما تُعلَّق به القِدْر ونحوها ، ويقال : عِلاقةُ السيف والقوس والسوط.
٣) في أحكام الجنب.
٤) كالغائب الذي يمكنه استعلام حالها.