«و» استقبال المصلّي «القبلة ، وجعل رأس الميّت إلى يمين المصلّي» مستلقياً على ظهره بين يديه ، إلّاأن يكون مأموماً فيكفي كونه بين يدي الإمام ومشاهدته له ، وتُغتفر الحيلولة بمأمومٍ مثله ، وعدم (١) تباعده عنه بالمعتدّ به عرفاً. وفي اعتبار ستر عورة المصلّي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان.
«والنيّة» المشتملة على قصد الفعل ، وهو الصلاة على الميّت المتّحد أو المتعدّد وإن لم يعرفه ، حتى لو جهل ذكوريّته واُنوثيّته جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤوّلاً ب «الميّت» و «الجنازة» متقرّباً ـ وفي اعتبار نيّة الوجه من وجوبٍ وندبٍ كغيرها من العبادات قولان للمصنّف في الذكرى (٢) ـ مقارنةً للتكبير ، مستدامة الحكم إلى آخرها.
«وتكبيراتٌ خمس» إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف «يتشهّد الشهادتين عقيب الاُولى ، ويصلّي على النبيّ وآله عقيب الثانية» ويستحبّ أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السلام «ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» بأيّ دعاء اتّفق ـ وإن كان المنقول أفضل ـ «عقيب الثالثة ، و» يدعو «للميّت» المكلّف المؤمن «عقيب الرابعة ، وفي المستضعفين *» وهو الذي لا يعرف الحقّ ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه «بدعائه» وهو : «اللّهم اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» (٣) «و» يدعو في الصلاة على
____________________
١) يحتمل كونه معطوفاً على «جعل رأس الميّت» ... أو على فاعل «يكفي» راجع المناهج السويّة : ٢٨٥.
٢) فإنّه حكم هنا باشتمال النيّة عليه ، ويظهر منه في بحث نيّة الوضوء الميل إلى عدم اعتباره ، اُنظر الذكرى ١ : ٤٢٧ و ٢ : ١٠٨.
*) كذا في نسختي المتن ، ولكن في نسخ الشرح : المستضعف.
٣) الوسائل ٢ : ٧٦٨ ، الباب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل.