«الطفل» المتولّد من مؤمنَين «لأبويه» أو من مؤمنٍ له. ولو كانا غير مؤمنَين دعا عقيبها بما أحبّ ، والظاهر حينئذٍ عدم وجوبه أصلاً. والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه.
«والمنافق» وهو هنا المخالف مطلقاً (١) «يقتصر» في الصلاة عليه «على أربع» تكبيرات «و* يلعنه» عقيب الرابعة. وفي وجوبه وجهان ، وظاهره هنا وفي البيان الوجوب (٢) ورجّح في الذكرى والدروس عدمه (٣).
والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستّة : النيّة ، والقيام للقادر ، والتكبيرات.
«ولا يشترط فيها الطهارة» من الحدث إجماعاً «ولا التسليم» عندنا إ جماعاً ، بل لا يُشرَع بخصوصه إلّامع التقيّة ، فيجب لو توقّفت عليه.
«ويستحبّ إعلام المؤمنين به» أي بموته ليتوفّروا على تشييعه وتجهيزه ، فيُكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم ، وليُجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام ، فيُعلم منهم مَن لا ينافي التعجيل عرفاً ، ولو استلزم المُثلة (٤) حرم.
«ومشيُ المشيِّع خلفه أو إلى جانبيه» ويكره أن يتقدّمه لغير تقيّة «والتربيعُ» وهو حمله بأربعة رجالٍ من جوانب السرير الأربعة كيف اتّفق ، والأفضل التناوب ، وأفضله : أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن ـ وهو الذي يلي يسار الميّت ـ فيحمله بكتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله
____________________
١) لم يرد «مطلقاً» في (ش) و (ف).
*) في (س) : أو.
٢) البيان : ٧٦.
٣) الذكرى ١ : ٤٣٩ ، الدروس ١ : ١١٣.
٤) المراد من المُثلة هنا تعفّن الجسد وتقطّعه.