غيرها به مع السعة.
«ولو تمكّن من» استعمال «الماء انتقض» تيمّمه عن الطهارة التي تمكّن منها ، فلو تمكّن مَن عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصّةً انتقض تيمّمه خاصّةً ، وكذا الغسل.
والحكم بانتقاضه بمجرّد التمكّن مبنيٌّ على الظاهر ، وأمّا انتقاضه مطلقاً فمشروطٌ بمضيّ زمانٍ يسع فعل المائيّة متمكّناً منها ، فلو طرأ بعد التمكّن مانعٌ قبله كشف عن عدم انتقاضه ـ سواء شرع فيها أم لا ـ كوجوب الصلاة بأوّل الوقت والحجّ للمستطيع بسير القافلة ، مع اشتراط استقرار الوجوب بمضيّ زمانٍ يسع الفعل؛ لاستحالة التكليف بعبادةٍ في وقت لا يسعها. مع احتمال انتقاضه مطلقاً كما يقتضيه ظاهر الأخبار (١) وكلام الأصحاب (٢).
وحيث كان التمكّن من الماء ناقضاً ، فإن اتّفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إ جماعاً على الوجه المذكور ، وإن وجده بعد الفراغ صحّت وانتقض بالنسبة إلى غيرها.
«ولو وجده في أثناء الصلاة» ولو بعد التكبير «أتمّها» مطلقاً «على الأصحّ» عملاً بأشهر الروايات (٣) وأرجحها سنداً ، واعتضاداً بالنهي الوارد عن
____________________
١) قال في روض الجنان : «مثل قول الباقر عليه السلام : ما لم يحدث أو يصب ماءً» اُنظر روض الجنان ١ : ٣٤٧ ، وراجع الوسائل ٢ : ٩٨٩ ، الباب ١٩ من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل ، وكذا سائر أخبار الباب.
٢) حيث عبّروا ب «التمكّن» أو «الوجدان» ولم يشترطوا استمراره. المناهج السوية : ٣٢٢.
٣) وهو ما رواه محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ، اُنظر روض الجنان ١ : ٣٤٨ ، وراجع الوسائل ٢ : ٩٩٢ ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، الحديث (٣).