قطع الأعمال (١) ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.
وحيث حُكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها ، فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة؛ لأنّ ذلك مشروطٌ بأسبابٍ مسوِّغة. والحمل على ناسي الأذان قياس. ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم.
وهل ينتقض التيمّم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكّن منه بعدها؟ الأقرب العدم؛ لما تقدّم : من أنّه مشروطٌ بالتمكّن ، ولم يحصل ، والمانع الشرعي كالعقلي.
ومقابل الأصحّ أقوالٌ :
منها : الرجوع ما لم يركع (٢).
ومنها : الرجوع ما لم يقرأ (٣).
ومنها : التفصيل بسعة الوقت وضيقه (٤).
والأخيران لا شاهد لهما ، والأوّل مستند إلى روايةٍ (٥) معارضةٍ بما هو أقوى منها (٦).
____________________
١) وهو قوله تعالى : (وَلاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) سورة محمّد : ٣٣.
٢) وهو قول الصدوق والسيّد المرتضى والشيخ ، اُنظر المقنع : ٢٦ ، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ٣ : ٢٦ ، والنهاية : ٤٨.
٣) وهو قول سلّار في المراسم : ٥٤.
٤) قاله الشيخ في التهذيب ١ : ٢٠٤ ، ذيل الحديث ٥٩٠ ، وهو ظاهر ابن زهرة في الغنية : ٦٤.
٥) وهي رواية ابن عاصم ، اُنظر روض الجنان ١ : ٣٤٨ ، وراجع الوسائل ٢ : ٩٩٢ ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، الحديث (٢).
٦) وهو ما وراه محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ، اُنظر روض الجنان ١ : ٣٤٨ ، والوسائل ٢ : ٩٩٢ ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، الحديث ٣.