وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعيّة ، وهو الذي صرّح المصنّف باختياره في الذكرى (١) ونفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيها (٢) ولا طهور (٣) والحكم بتحليلها بالتسليم (٤) ينافي الحقيقة.
وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء ، فيمكن دخولُهما في «الملتزم» ـ وهو الذي استحسنه المصنّف (٥) ـ وفي «اليوميّة» ؛ لأنّ الأوّل مكمِّلٌ لما يُحتمل فواته منها ، والثاني فعلها في غير وقتها. ودخول الأوّل في «الملتزم» والثاني في «اليوميّة» ، وله وجهٌ وجيه.
«والمندوب» من الصلاة «لا حصر له» فإنّ الصلاة خير (٦) موضوع ، فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر (٧).
«وأفضله الرواتب» : اليوميّة التي هي ضعفها (٨) «فللظهر ثمان»
____________________
١) الذكرى ١ : ٦٥.
٢) مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٥ و ٨. وراجع الوسائل ٤ : ٧٣٢ ، الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ١ و ٢.
٣) الوسائل ١ : ٢٥٦ ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٦.
٤) الوسائل ٤ : ١٠٠٣ ، الباب الأوّل من أبواب التسليم.
٥) لم نقف على التصريح بالاستحسان في كتبه قدس سره. نعم يمكن أن يستفاد ذلك من عبارة الذكرى (١ : ٦٦) حيث قال : «والملتزمة بسببٍ من المكلّف» فإنّ الاحتياط والقضاء بسبب منه.
٦) «خير» بالتنوين أو الإضافة ، اُنظر تفصيل ذلك في الفوائد المليّة : ١٤ ـ ١٥.
٧) كما ورد في الخبر ، راجع مستدرك الوسائل ٣ : ٤٢ ، الباب ١٠ ، الحديث ٨.
٨) فيه الاستخدام؛ لأنّ ضمير ضعفها يعود إلى اليوميّة ، والمراد بها الفريضة اليوميّة ، وبالاُولى المظهرة ، النافلة اليوميّة. (منه رحمه الله).