ركعاتٍ «قبلها ، وللعصر ثمان» ركعاتٍ «قبلها ، وللمغرب أربع بعدها».
«وللعشاء ركعتان جالساً» أي : الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة؛ لأنّ الغرض منهما واحدةٌ ليكمل بها ضِعْف الفريضة ، وهو يحصل بالجلوس فيهما؛ لأنّ الركعتين من جلوس ثوابُهما ركعةٌ من قيام «ويجوز قائماً» بل هو أفضل على الأقوى ؛ للتصريح به في بعض الأخبار (١) وعدم دلالة ما دلّ على فعلهما جالساً (٢) على أفضليّته ، بل غايته الدلالة على الجواز ، مضافاً إلى ما دلّ على أفضليّة القيام في النافلة مطلقاً (٣) ومحلّهما «بعدها» أي بعد العشاء. والأفضل جعلهما بعد التعقيب وبعد كلّ صلاةٍ يريد فعلها بعدها.
واختلف كلام المصنّف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها ، ففي النفليّة قطع بالأوّل (٤) وفي الذكرى بالثاني (٥) وظاهره هنا الأوّل نظراً إلى البعديّة. وكلاهما حسن.
«وثمان *» ركعات صلاة «الليل ، وركعتا الشفع» بعدها «وركعة الوتر ، وركعتا الصبح قبلها».
هذا هو المشهور روايةً (٦) وفتوىً. وروي ثلاث وثلاثون بإسقاط
____________________
١) الوسائل ٣ : ٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ١٦.
٢) نفس المصدر ، الحديث ٢ و ٣ و ٧.
٣) الوسائل ٤ : ٦٩٦ ، الباب ٤ من أبواب القيام ، الحديث ٣.
٤) الألفية والنفليّة : ١٤٥ ـ ١٤٦.
٥) الذكرى ٤ : ٢٧٩.
*) في (ق) : ثماني.
٦) راجع الوسائل ٣ : ٣١ ـ ٣٣ ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٣ و ٧ و ٩.